( ومن بطلت عنها الزكاة ) لاتصال النية بالعمل ، وهو ترك التجارة ( وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة ) لأن النية لم تتصل بالعمل ، إذ هو لم يتجر فلم تعتبر ، ولهذا يصير المسافر مقيما بمجرد النية ، ولا يصير المقيم مسافرا إلا بالسفر ( وإن اشترى شيئا ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل ، بخلاف ما إذا ورث ونوى التجارة ) لأنه لا عمل منه ، ولو ملكه بالهبة أو بالوصية أو النكاح أو الخلع أو الصلح عن القود ونواه للتجارة كان للتجارة عند اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة رحمه الله ، لاقترانها بالعمل ، وعند أبي يوسف لا يصير للتجارة ; لأنها لم تقارن عمل التجارة ، وقيل : الاختلاف على عكسه . محمد