( ومن سقط فرضها عنه استحسانا ) لأن الواجب جزء منه ، فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين ( ولو تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط زكاة المؤدي عند أدى بعض النصاب رحمه الله ) لأن الواجب شائع في الكل ( وعند محمد رحمه الله لا تسقط ) لأن البعض غير متعين ، لكون [ ص: 394 ] الباقي محلا للواجب ، بخلاف الأول ، والله أعلم بالصواب . أبي يوسف