قال : ( ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه  ضمه إليه وزكاه به ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يضم ; لأنه أصل في حق الملك ، فكذا في وظيفته ، بخلاف الأولاد والأرباح ; لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل . ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح ; لأن  [ ص: 427 ] عندها يتعسر الميز ، فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد ، وما شرط الحول إلا للتيسير . 
				
						
						
