( وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب  جاز ) لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز ، كما إذا كفر بعد الجرح ، وفيه خلاف  مالك  رحمه الله ( ويجوز التعجيل لأكثر من سنة    ) لوجود السبب ، ويجوز لنصب إذا كان في ملكه نصاب واحد ، خلافا  لزفر  رحمه الله ; لأن النصاب الأول هو  [ ص: 431 ] الأصل في السببية ، والزائد عليه تابع له والله أعلم . 
				
						
						
