باب زكاة المال باب زكاة الفضة 
  ( ليس فيما دون مائتي درهم صدقة )  لقوله عليه الصلاة والسلام { ليس فيما دون خمس أواق صدقة   }والأوقية أربعون درهما ( فإذا كانت مائتين ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ) .  [ ص: 432 ]   { لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى  معاذ  رضي الله  عنه أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال   }. 
     	
		
				
						
						
