( وإذا كان )   ( الغالب على الورق الفضة )    ( فهو في حكم الفضة ، وإذا كان  [ ص: 437 ] الغالب عليها الغش فهو في حكم العروض ، يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا ) لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش ; لأنها لا تنطبع إلا به ، وتخلو عن الكثير ، فجعلنا الغلبة فاصلة ، وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة ، وسنذكره في الصرف إن شاء الله تعالى ، إلا أن في غالب الغش لا بد من نية التجارة كما في سائر العروض ، إلا إذا كان تخلص منها فضة تبلغ نصابا ; لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة ، والله أعلم . 
				
						
						
