[ ص: 438 ] فصل في الذهب 
  ( ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة )    ( فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ) لما روينا . والمثقال : ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم ، وهو المعروف ( ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان ) لأن الواجب ربع العشر ، وذلك فيما قلنا ، إذ كل مثقال عشرون قيراطا ( وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة    ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وعندهما تجب بحساب ذلك ، وهي مسألة الكسور ، وكل دينار عشرة دراهم في الشرع ، فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهما . 
     	
		 [ ص: 438 ] 
				
						
						
