( فإن وقعت فيها بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم  لم تفسد الماء ) استحسانا ، والقياس أن تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل ، وجه الاستحسان أن آبار الفلوات ليست لها رءوس حاجزة ، والمواشي تبعر حولها فتلقيها الريح فيها ، فجعل القليل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير ، وهو ما يستكثره الناظر إليه في المروي عن  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وعليه الاعتماد .  [ ص: 190 ] ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخثي والبعر ، لأن الضرورة تشمل الكل ، وفي الشاة تبعر في المحلب بعرة أو بعرتين  ، قالوا : ترمى البعرة ويشرب اللبن لمكان الضرورة ، ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه كالبئر في حق البعرة والبعرتين . 
				
						
						
