( وإن مر ذمي بخمر أو خنزير  عشر الخمر دون الخنزير ) وقوله " عشر الخمر " أي من قيمتها . وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يعشرهما ; لأنه لا قيمة لهما ، وقال  زفر   [ ص: 454 ] رحمه الله : يعشرهما ; لاستوائهما في المالية عندهم ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : يعشرهما إذا مر بهما جملة ، كأنه جعل الخنزير تبعا للخمر ، فإن مر بكل واحد على الانفراد عشر الخمر دون الخنزير . ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين ، والخنزير منها ، وفي ذوات الأمثال ليس لها هذا الحكم ، والخمر منها ; ولأن حق الأخذ للحماية ، والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل ، فكذا يحميها على غيره ، ولا يحمي خنزير نفسه بل يجب تسييبه بالإسلام ، فكذا لا يحميه على غيره . 
				
						
						
