( ولو وجد في داره معدنا  فليس فيه شيء ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : فيه الخمس ، لإطلاق ما روينا . وله أنه من أجزاء الأرض مركب فيها ، ولا مؤنة في سائر الأجزاء ، فكذا في هذا الجزء ; لأن الجزء لا يخالف الجملة ، بخلاف الكنز لأنه غير مركب فيها . قال ( وإن وجده في أرضه  فعن  أبي حنيفة  رحمه الله فيه روايتان ) ووجه  [ ص: 456 ] الفرق على إحداهما وهي رواية الجامع الصغير أن الدار ملكت خالية عن المؤن دون الأرض ، ولهذا وجب العشر والخراج في الأرض دون الدار ، فكذا هذه المؤنة . 
				
						
						
