[ ص: 460 ]   ( ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر )  عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر  خمس ; لأن  عمر  رضي الله  عنه أخذ الخمس من العنبر . ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة ، وإن كان ذهبا أو فضة ، والمروي عن  عمر  رضي الله  عنه فيما دسره البحر ، وبه نقول . 
     	
		 [ ص: 460 ] 
				
						
						
