[ ص: 460 ] عند ( ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر ) أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد رحمه الله : فيهما وفي أبو يوسف خمس ; لأن كل حلية تخرج من البحر رضي الله عنه أخذ الخمس من العنبر . ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة ، وإن كان ذهبا أو فضة ، والمروي عن عمر رضي الله عنه فيما دسره البحر ، وبه نقول . عمر
[ ص: 460 ]