( ولو كانت ) يريد به ذميا غير تغلبي ( وقبضها فعليه الخراج عند الأرض لمسلم باعها من نصراني رحمه الله ) لأنه أليق بحال الكافر ( وعند أبي حنيفة رحمه الله عليه العشر مضاعفا ) ويصرف مصارف الخراج اعتبارا بالتغلبي ، وهذا أهون من التبديل ( وعند أبي يوسف رحمه الله هي عشرية على حالها ) أنه صار مؤنة لها فلا يتبدل كالخراج ، ثم في رواية يصرف مصارف الصدقات ، وفي رواية يصرف مصارف الخراج ( فإن أخذها مسلم بالشفعة ، أو ردت على البائع لفساد البيع ، فهي عشرية كما كانت ) أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع ، كأنه اشتراها من المسلم ، وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن ، [ ص: 474 ] ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء ; لكونه مستحق الرد . محمد