( وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين  ما في أرض الرجل التغلبي ) يعني العشر المضاعف في العشرية والخراج الواحد في الخراجية ; لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة المحضة ، ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشر  ، فيضعف ذلك إذا كانا منهم . 
				
						
						
