( وفي ما في أرض الرجل التغلبي ) يعني العشر المضاعف في العشرية والخراج الواحد في الخراجية ; لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة المحضة ، ثم أرض الصبي والمرأة التغلبيين ، فيضعف ذلك إذا كانا منهم . على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشر