[ ص: 481 ] ( ولا يجوز أن يدفع ) لقوله عليه الصلاة والسلام الزكاة إلى ذمي رضي الله عنه { لمعاذ }. قال ( ويدفع ) إليه ( ما سوى ذلك من خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم وقال الصدقة ) رحمه الله : لا يدفع ، وهو رواية عن الشافعي رحمه الله اعتبارا بالزكاة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { أبي يوسف تصدقوا على أهل الأديان كلها }ولولا حديث رضي الله عنه لقلنا بالجواز في الزكاة . معاذ