( ويكره أن وإن دفع جاز ) وقال يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعدا ، رحمه الله : لا يجوز ; لأن الغنى قارن الأداء فحصل الأداء إلى الغني ، ولنا أن الغنى حكم الأداء فيتعقبه ، لكنه يكره لقرب الغنى منه ، كمن صلى وبقربه نجاسة ( قال : وأن يغني بها إنسانا أحب إلي ) معناه الإغناء من السؤال يومه ذلك ; لأن الإغناء مطلقا مكروه . زفر