( والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما )  لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما ( وكذا العبيد بين اثنين عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا     : على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس ، دون الأشقاص ) بناء على أنه لا يرى قسمة الرقيق ، وهما   يريانها ، وقيل : هو بالإجماع ; لأنه لا يجتمع النصيب قبل القسمة فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما . 
				
						
						
