قال : ( فإن نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين ، وفي الجامع الصغير أربعون أو خمسون ) وهو الأظهر ، لما روي عن ماتت فيها حمامة أو نحوها كالدجاجة والسنور رضي الله عنه أنه قال في الدجاجة : إذا ماتت في البئر نزح منها أربعون دلوا ، وهذا لبيان الإيجاب ، والخمسون بطريق الاستحباب ; ثم المعتبر في كل بئر دلوها الذي يستقى به منها ، وقيل : دلو يسع نحو صاع ، ولو نزح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز لحصول المقصود . أبي سعيد الخدري