[ ص: 6  -  7 ] قال : ( فإن نام فاحتلم  لم يفطر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء ، والحجامة ، والاحتلام   }" ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه ، وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة ( وكذا إذا نظر إلى امرأة فأمنى    ) لما بينا ، فصار كالمتفكر إذا أمنى ، وكالمستمني بالكف على ما قالوا ( ولو ادهن  لم يفطر ) لعدم المنافي ( وكذا إذا احتجم    ) لهذا ، ولما روينا . 
     	
		
				
						
						
