( ولو قبل امرأة  لا يفسد صومه ) يريد به إذا لم ينزل ، لعدم المنافي صورة ومعنى ، بخلاف الرجعة والمصاهرة لأن الحكم هناك أدير على السبب ، على ما يأتي في موضعه إن شاء الله ( ولو أنزل بقبلة أو لمس  فعليه القضاء دون الكفارة ) لوجود معنى الجماع ، ووجود المنافي صورة أو معنى يكفي لإيجاب القضاء احتياطا ، أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية ، لأنها تندرئ بالشبهات كالحدود ( ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ) أي الجماع أو الإنزال ( ويكره إذا لم يأمن ) لأن عينه ليس بمفطر ، وربما يصير فطرا بعاقبته ، فإن أمن يعتبر عينه وأبيح له ، وإن لم يأمن تعتبر عاقبته وكره له ،  [ ص: 8 ]  والشافعي  رحمه الله أطلق في الحالين ، والحجة عليه ما ذكرنا والمباشرة الفاحشة مثل التقبيل في ظاهر الرواية . وعن  محمد  أنه كره المباشرة الفاحشة لأنها قلما تخلو عن الفتنة . 
				
						
						
