( ومن جامع في أحد السبيلين عامدا  فعليه القضاء ) استدراكا للمصلحة الفائتة ( والكفارة ) لتكامل الجناية ، ولا يشترط الإنزال في المحلين اعتبارا بالاغتسال ، وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه ، وإنما ذلك شبع . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه لا تجب الكفارة بالجمع في الموضع المكروه ، اعتبارا بالحد عنده ، والأصح أنها تجب لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة . 
				
						
						
