( ولو فعليه القضاء والكفارة ) وقال أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يتداوى به رحمه الله : لا كفارة عليه ، لأنها شرعت في الوقاع بخلاف [ ص: 14 ] القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا يقاس عليه غيره . ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار في رمضان على وجه الكمال ، وقد تحققت ، وبإيجاب الإعتاق تكفيرا عرف أن التوبة غير مكفرة لهذه الجناية . الشافعي