( والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما  أفطرتا وقضتا ) دفعا للحرج ( ولا كفارة عليهما ) لأنه إفطار بعذر ( ولا فدية عليهما ) خلافا  للشافعي  رحمه الله فيما إذا خافت على الولد ، هو يعتبره بالشيخ الفاني ، ولنا أن الفدية بخلاف القياس في الشيخ الفاني ، والفطر بسبب الولد ليس في معناه لأنه عاجز بعد الوجوب ، والولد لا وجوب عليه أصلا . 
				
						
						
