( ومن لا كفارة عليه ) عند أصبح غير ناو للصوم فأكل [ ص: 35 ] رحمه الله ، وقال أبي حنيفة رحمه الله : عليه الكفارة ، لأنه يتأدى بغير النية عنده ، وقال زفر أبو يوسف رحمهما الله: إذا أكل قبل الزوال تجب الكفارة ، لأنه فوت إمكان التحصيل ، فصار كغاصب الغاصب ، ومحمد رحمه الله أن الكفارة تعلقت بالإفساد ، وهذا امتناع إذ لا صوم إلا بالنية . ولأبي حنيفة