[ ص: 42 ] ( ومن عليه القضاء دون الكفارة ) لأن الاشتباه استند إلى القياس فتتحقق الشبهة ، وإن بلغه الحديث وعلمه فكذلك في ظاهر الرواية . أكل في رمضان ناسيا وظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا
وعن رحمه الله أنها تجب ، وكذا عنهما لأنه لا اشتباه فلا شبهة ، وجه الأول قيام الشبهة الحكمية بالنظر إلى القياس ، فلا ينتفي بالعلم كوطء الأب جارية ابنه . أبي حنيفة
[ ص: 42 ]