باب الإحرام ( وإذا أراد الإحرام  اغتسل أو توضأ والغسل أفضل ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام  [ ص: 90 ] اغتسل لإحرامه إلا أنه للتنظيف حتى تؤمر به الحائض ، وإن لم يقع فرضا عنها ، فيقوم الوضوء مقامه كما في الجمعة ، لكن الغسل أفضل ; لأن معنى النظافة فيه أتم ، ولأنه عليه الصلاة والسلام اختاره .  [ ص: 91 ] قال : ( ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء ) لأنه عليه السلام ائتزر وارتدى عند إحرامه ولأنه ممنوع عن لبس المخيط ، ولا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد وذلك فيما عيناه ، والجديد أفضل لأنه أقرب إلى الطهارة .  [ ص: 92 ] قال : ( ومس طيبا إن كان له ) وعن  محمد  رحمه الله : أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام ، وهو قول  مالك   والشافعي  رحمهما اللهلأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام ، ووجه المشهور حديث {  عائشة  رضي الله عنهاقالت : كنت أطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم   } ، والممنوع عنه التطيب بعد الإحرام ، والباقي كالتابع له لاتصاله به بخلاف الثوب لأنه مباين عنه . 
 [ ص: 93  -  95 ] قال : ( وصلى ركعتين ) لما روى  جابر  رضي الله  عنه أن { النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذي الحليفة  ركعتين عند إحرامه . قال : وقال : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني   }لأن أداءه في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة ، فلا يعرى عن المشقة عادة فيسأل التيسير ، وفي الصلاة لم يذكر مثل هذا الدعاء لأن مدتها يسيرة وأداؤها عادة متيسر . قال : ( ثم يلبي عقيب صلاته ) لما روي أن { النبي عليه الصلاة والسلام لبى  [ ص: 96 ] في دبر صلاته   } ، وإن لبى بعد ما استوت به راحلته جاز ، ولكن الأول أفضل لما روينا . 
     	
		
				
						
						
