( وإن كان مفردا بالحج  ينوي بتلبيته الحج ) لأنه عبادة والأعمال بالنيات ( والتلبية  أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد  [ ص: 97 ] والنعمة لك والملك لا شريك لك ) وقوله : إن الحمد بكسر الألف لا بفتحها ليكون ابتداء لا بناء إذ الفتحة صفة الأولى ، وهو إجابة لدعاء الخليل  صلوات الله عليه على ما هو المعروف في القصة .  [ ص: 98 ]   ( ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات ) لأنه هو المنقول باتفاق الرواة فلا ينقص عنه ( ولو زاد فيها جاز ) خلافا  للشافعي  رحمه الله في رواية الربيع  رحمه الله  عنه هو اعتبره بالأذان والتشهد من حيث إنه ذكر منظوم .  [ ص: 99 ] ولنا أن أجلاء الصحابة  كابن مسعود   وابن عمر   وأبي هريرة  رضي الله  عنهم زادوا على المأثور ولأن المقصود الثناء وإظهار العبودية فلا يمنع من الزيادة عليه . قال : ( وإذا لبى فقد أحرم    ) يعني إذا نوى لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية إلا أنه لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها في قوله : اللهم إني أريد الحج ( ولا يصير  [ ص: 100 ] بالتلبية    ) خلافا  للشافعي  رحمه الله لأنه عقد على الأداء ، فلا بد من ذكر كما في تحريمة الصلاة ويصير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية فارسية كانت أو عربية ، هذا هو المشهور عن  [ ص: 101 ] أصحابنا رحمهم الله ، والفرق بينه وبين الصلاة على أصلهما أن باب الحج أوسع من باب الصلاة حتى يقام غير الذكر مقام الذكر كتقليد البدن ، فكذا غير التلبية وغير العربية . 
     	
		
				
						
						
