[ ص: 103 ] قال : ( ) وقال ولا يغطي وجهه ولا رأسه : يجوز للرجل تغطية الوجه لقوله عليه السلام { الشافعي }. [ ص: 104 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها }. لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة عليها
قاله في محرم توفي ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى وفائدة ما روي الفرق في تغطية الرأس .