قال : ( ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر    ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس   }. قال : ( إلا أن يكون غسيلا لا ينفض ) لأن المنع للطيب لا للون ، وقال  الشافعي  رحمه الله لا بأس بلبس المعصفر لأنه لون لا طيب له ، ولنا أن له رائحة طيبة . 
     	
		
				
						
						
