باب القران (
nindex.php?page=treesubj&link=3763_3755_3740القران أفضل من التمتع والإفراد ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الإفراد أفضل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : التمتع أفضل من القران ; لأن له ذكرا في القرآن ولا ذكر لقران فيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65822القران رخصة }ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65823يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا }ولأن
[ ص: 197 ] فيه جمعا بين العبادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع
[ ص: 198 ] صلاة الليل والتلبية غير محصورة والسفر غير مقصود والحلق خروج عن العبادة
[ ص: 199 ] فلا يترجح بما ذكر .
[ ص: 200 - 204 ] والمقصود بما روى نفي قول أهل الجاهلية : إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، وللقران ذكر في القرآن ; لأن المراد من قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله }أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل ، ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامهما من الميقات إلى أن يفرغ منهما ولا كذلك التمتع ، فكان القران أولى منه ، وقيل الاختلاف بيننا وبين
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بناء على أن القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين وعنده طوافا واحدا وسعيا واحدا .
بَابُ الْقِرَانِ (
nindex.php?page=treesubj&link=3763_3755_3740الْقِرَانُ أَفْضَلُ مِنْ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْإِفْرَادُ أَفْضَلُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَانِ ; لِأَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِي الْقُرْآنِ وَلَا ذِكْرَ لِقِرَانٍ فِيهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65822الْقِرَانُ رُخْصَةٌ }وَلِأَنَّ فِي الْإِفْرَادِ زِيَادَةُ التَّلْبِيَةِ وَالسَّفَرِ وَالْحَلْقِ . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65823يَا آلَ مُحَمَّدٍ أَهِلُّوا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا }وَلِأَنَّ
[ ص: 197 ] فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ فَأَشْبَهَ الصَّوْمَ مَعَ الِاعْتِكَافِ وَالْحِرَاسَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ
[ ص: 198 ] صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالتَّلْبِيَةُ غَيْرُ مَحْصُورَةٍ وَالسَّفَرُ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَالْحَلْقُ خُرُوجٌ عَنْ الْعِبَادَةِ
[ ص: 199 ] فَلَا يَتَرَجَّحُ بِمَا ذَكَرَ .
[ ص: 200 - 204 ] وَالْمَقْصُودُ بِمَا رَوَى نَفْيُ قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ : إنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ ، وَلِلْقِرَانِ ذِكْرٌ فِي الْقُرْآنِ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ }أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ عَلَى مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ ، ثُمَّ فِيهِ تَعْجِيلُ الْإِحْرَامِ وَاسْتِدَامَةُ إحْرَامِهِمَا مِنْ الْمِيقَاتِ إلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْهُمَا وَلَا كَذَلِكَ التَّمَتُّعُ ، فَكَانَ الْقِرَانُ أَوْلَى مِنْهُ ، وَقِيلَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَارِنَ عِنْدَنَا يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ وَعِنْدَهُ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا .