قال : ( فإن طاف طوافين لعمرته وحجته وسعى سعيين  يجزيه ) ; لأنه أتى بما هو المستحق عليه ، وقد أساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية عليه ولا يلزمه شيء ; أما عندهما   فظاهر ; لأن التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما وعنده طواف التحية سنة وتركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى والسعي بتأخيره بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال بالطواف 
     	
		 [ ص: 210 ] 
				
						
						
