الثاني :  إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا : " أخبرك فلان ، أو قلت : أخبرنا فلان " ، أو نحو ذلك ، والشيخ ساكت ، مصغ إليه   ، فاهم لذلك ، غير منكر له ، فهذا كاف في ذلك .   
 [ ص: 142 ] واشترط بعض الظاهرية وغيرهم إقرار الشيخ نطقا ، وبه قطع الشيخ   أبو إسحاق الشيرازي  ،  وأبو الفتح سليم الرازي  ،   وأبو نصر بن الصباغ  من الفقهاء الشافعيين .  قال  أبو نصر     : ليس له أن يقول ( حدثني ) ، أو ( أخبرني ) ، وله أن يعمل بما قرئ عليه ، وإذا أراد روايته عنه قال : قرأت عليه ، أو : قرئ عليه ، وهو يسمع .   
وفي حكاية بعض المصنفين للخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع : بأن يقول القارئ للشيخ " وهو كما قرأته عليك ؟  " ، فيقول : نعم .   
والصحيح أن ذلك غير لازم ، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ ، اكتفاء بالقرائن الظاهرة ، وهذا مذهب الجماهير من المحدثين ، والفقهاء ، وغيرهم ، والله أعلم .   
				
						
						
