النوع الثالث  من أنواع الإجازة : أن يجيز لغير معين بوصف العموم   ، مثل أن يقول : " أجزت للمسلمين ، أو أجزت لكل أحد ، أو أجزت لمن أدرك زماني " ، وما أشبه ذلك ، فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة ، واختلفوا في جوازه .   
فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه ، فهو إلى الجواز أقرب .   
 [ ص: 155 ] وممن جوز ذلك كله  أبو بكر الخطيب  الحافظ .   
وروينا عن  أبي عبد الله بن منده  الحافظ أنه قال : " أجزت لمن قال لا إله إلا الله " .  وجوز القاضي   أبو الطيب الطبري  أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه  الخطيب  الإجازة لجميع المسلمين   ، من كان منهم موجودا عند الإجازة .  وأجاز  أبو محمد بن سعيد  أحد الجلة من شيوخ  الأندلس   لكل من دخل  قرطبة   من طلبة العلم .  ووافقه على جواز ذلك منهم  أبو عبد الله بن عتاب  رضي الله عنهم .  وأنبأني من سأل  الحازمي أبا بكر  ، عن  الإجازة العامة   هذه ، فكان من جوابه : أن من أدركه من الحفاظ - نحو  أبي العلاء  الحافظ وغيره - كانوا يميلون إلى الجواز ، والله أعلم .   
قلت : ولم نر ، ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها ،  والإجازة   في أصلها ضعف ، وتزداد بهذا التوسع ، والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله ، والله أعلم .   
				
						
						
