[ ص: 218 ] باب الجنايات
إذا فعليه شاة ، وإن لبس المخيط أو غطى رأسه يوما فعليه شاة ، وإن حلق ربع رأسه فعليه شاة ، وكذلك موضع المحاجم ( سم ) ، وفي حلق الإبطين أو أحدهما أو الرقبة أو العانة شاة ، ولو قص أظافر يديه ورجليه أو واحدة منها فعليه شاة . ولو طاف للقدوم أو للصدر جنبا أو للزيارة محدثا فعليه شاة ، وإن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه شاة فإن عاد إلى عرفة قبل الغروب وإفاضة الإمام سقط عنه الدم ، وإن عاد قبل الغروب بعد ما أفاض الإمام أو بعد الغروب لم يسقط ، وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها ، أو طواف الصدر أو أربعة منه ، أو السعي أو الوقوف بالمزدلفة فعليه شاة ، وإن طاف للزيارة وعورته مكشوفة أعاد ما دام بمكة ، وإن لم يعد فعليه دم ، ولو ترك رمي الجمار كلها أو يوم واحد ، أو جمرة العقبة يوم النحر فعليه شاة ، وإن ترك أقلها تصدق لكل حصاة نصف صاع بر ، وإن حلق أقل من ربع رأسه تصدق بنصف صاع بر ، وكذا إن قص أقل من خمسة أظافر ، وكذلك إن قص خمسة متفرقة ( م ) ، ولو طاف للقدوم أو للصدر محدثا فكذلك ، وإن طاف للزيارة جنبا فعليه بدنة وكذلك الحائض ، وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر إن شاء ذبح شاة ، وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع من طعام على ستة مساكين ، وإن شاء صام ثلاثة أيام ، ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ، ويمضي في حجه ويقضيه ، ولا يفارق امرأته إذا قضى الحج ، وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنة ، وإن جامع بعد الحلق ، أو قبل ، أو لمس بشهوة فعليه شاة ، ومن جامع في العمرة قبل طواف أربعة أشواط فسدت ، ويمضي فيها ويقضيها وعليه شاة ، وإن جامع فيها بعد أربعة أشواط لم تفسد وعليه شاة . والعامد والناسي سواء . طيب المحرم عضوا
[ ص: 218 ]