[ ص: 227 ] باب الإحصار
بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة يبعث شاة تذبح عنه في الحرم أو ثمنها ليشترى بها ثم يتحلل ، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر ( سم ) . والقارن يبعث شاتين ، وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة وعلى القارن حجة وعمرتان ، وعلى المعتمر عمرة ، فإن بعث ثم زال الإحصار ، فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يتحلل ولزمه المضي ، وإن قدر على أحدهما دون الآخر تحلل ، ومن أحصر بمكة عن الوقوف وطواف الزيارة فهو محصر ، وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر . المحرم إذا أحصر