[ ص: 288 ] باب الصرف
وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض ، ويستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما ، فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد ، ولا اعتبار بالصياغة والجودة ، فإن باعها مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز وإلا فلا ، ويجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومجازفة مقابضة ، ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم ، وبيع أحد عشر درهما بعشرة ودينار ( ز ) ، ومن باع سيفا محلى بثمن أكثر من قدر الحلية جاز ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق .
وإن باع إناء فضة ، أو قطعة نقرة ، فقبض بعض الثمن ثم افترقا صار شركة بينهما ، فإن استحق بعض الإناء ، فإن شاء المشتري أخذ الباقي بحصته ، وإن شاء رده ، ولو استحق بعض القطعة أخذ الباقي بحصته ولا خيار له ويجوز البيع بالفلوس ، فإن كانت كاسدة عينها ، وإن كانت نافقة لم يعينها ، فإن باع بها ثم كسدت بطل البيع ( سم ) ; ومن أعطى صيرفيا درهما وقال : أعطني به فلوسا ونصفا إلا حبة جاز .