[ ص: 293 ] ، وتستقر بالإشهاد ، وتملك بالأخذ ، والمسلم والذمي والمأذون والمكاتب ومعتق البعض سواء ، وتجب للخليط في نفس المبيع ثم في حق المبيع ، ثم للجار ، وتقسم على عدد الرؤوس ، وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يشهد في مجلس علمه على الطلب ، فإن لم يشهد بعد التمكن منه بطلت ، ثم يشهد على البائع إذا كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند العقار ، . وتجب إذا ملك العقار بعوض هو مال ، وتجب بعد البيع
ولا تسقط بالتأخير ، وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم سأل الحاكم المدعى عليه ، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به ، أو قامت عليه بينة ، أو نكل عن اليمين أنه ما يعلم به ثبت ملكه
وللشفيع أن يخاصم البائع إذا كان المبيع في يده ، ولا يسمع القاضي البينة إلا بحضرة المشتري ، ثم يفسخ البيع ويجعل العهدة على البائع ، وللشفيع أن يخاصم وإن لم يحضر الثمن ، فإذا قضي له لزمه إحضاره ، والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل ، وعلى الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا وإلا قيمته ، وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن الشفيع ، فإن حط النصف ثم النصف أخذها بالنصف الأخير ، وإن زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيع ، وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري ، والبينة بينة الشفيع .