[ ص: 319 ] كتاب الرهن
وهو عقد وثيقة بمال مضمون بنفسه يمكن استيفاؤه منه ، ولا يتم إلا بالقبض أو بالتخلية ، وقبل ذلك إن شاء سلم وإن شاء لا ، ولا يصح إلا محوزا مفرغا متميزا ، فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه ، ويهلك على ملك الراهن حتى يكفنه ، ويصير المرتهن مستوفيا من ماليته قدر دينه حكما والفاضل أمانة ، وإن كان أقل سقط من الدين بقدره ، وتعتبر القيمة يوم القبض ، فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة أو رهن ونحوه ضمنه بجميع قيمته ، ونفقة الرهن وأجرة الراعي على الراهن وماؤه له ويصير رهنا مع الأصل ، إلا أنه إن هلك يهلك بغير شيء ، وإن بقي النماء وهلك الأصل افتكه بحصته ، يقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض وتسقط حصة الأصل ، ( ز ) ولا تجوز في الدين ( س ) ولا يصير الرهن رهنا بهما ، وأجرة مكان الحفظ على المرتهن ، وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله ، وليس له أن ينتفع بالرهن ، فإن أذن له الراهن فهلك حالة الاستعمال هلك أمانة . وتجوز الزيادة في الرهن
[ ص: 319 ]