[ ص: 24 ] فصل
[ حكم الآبار ]
إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت طهرت ، وإذا وقع في آبار الفلوات من البعر والروث والأخثاء لا ينجسها ما لم يستكثره الناظر ، وخرء الحمام والعصفور لا يفسدها ( ف ) ، وإذا مات في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوهما نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين ، وفي الحمامة والدجاجة ونحوهما من أربعين إلى ستين ، وفي الآدمي والشاة والكلب جميع الماء ، وإن انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح جميع الماء . ويعتبر في كل بئر دلوها ، وإذا لم يمكن إخراج جميع الماء نزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة .