[ ص: 435 ] ولا تصح حتى يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام   ،  والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده   ،  وكل عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به   ، فيجوز بالخصومة في جميع الحقوق وإيفائها واستيفائها إلا الحدود ( س ) والقصاص فإنه لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل ،  ولا يجوز بالخصومة إلا برضاء الخصم   ، إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا ، وكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق حقوقه به من تسليم المبيع ونقد الثمن والخصومة في العيب وغير ذلك ، إلا العبد والصبي المحجورين ، فتجوز عقودهما ، وتتعلق الحقوق بموكلهما وإذا سلم المبيع إلى الموكل لا يرده الوكيل بعيب إلا بإذنه ، وللمشتري أن يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل ، فإن دفعه إليه جاز ،  وكل عقد يضيفه إلى موكله فحقوقه تتعلق بموكله      : كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال والكتابة والصلح عن إنكار والهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					