[ ص: 27 ] باب التيمم
من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض ( ف ) أو برد ( ف ) أو خوف عدو أو عطش أو عدم آلة ، يتيمم بما كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص ( فس ) والكحل ( فس ) ، ولا بد فيه من الطهارة والنية ( ز ) ، ويستوي فيه المحدث والجنب والحائض . وصفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ، ثم يضربهما كذلك ، ويمسح بكل كف ظهر ذراع الأخرى وباطنها مع المرفق ( ف ) والاستيعاب شرط ، ويجوز قبل الوقت ( ف ) وقبل طلب الماء ( ف ) ، - ولو صلى بالتيمم - ثم وجد الماء لم يعد ، وإن وجده في خلال الصلاة توضأ ( ف ) واستقبل ، ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء ( ف ) من الصلوات كالوضوء; ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في الماء ، وتجوز الصلاة على الجنازة ( ف ) بالتيمم إذا خاف فوتها لو توضأ ، وكذلك صلاة العيد ( ف ) ، ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت ، ولا للفرض إذا خاف فوت الوقت ، وينقضه نواقض الوضوء والقدرة على الماء واستعماله ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد ( فس ) ، ويطلب الماء من رفيقه فإن منعه تيمم ، ويشتري الماء بثمن المثل إذا كان قادرا عليه ، ولا يجب عليه أن يشتريه بأكثر ، ولا يجمع بين الوضوء والتيمم ، فمن كان به جراحة غسل بدنه إلا موضعها ، ولا يتيمم لها .