[ ص: 51 ] كتاب الخنثى  
إذا كان له آلة الرجل والمرأة ، فإن بال من أحدهما اعتبر به   ، فإن بال من الذكر فهو غلام ، وإن بال من الفرج فهو أنثى ، وإن بال منهما اعتبر بأسبقهما ، فإن بال منهما معا فهو خنثى مشكل ، ولا معتبر بالكثرة ( سم ) ، فإذا بلغ فظهرت له أمارات الرجال فهو رجل ، وإن ظهرت له أمارات النساء فهو امرأة ، فإن لم تظهر الأمارتان أو تعارضتا فهو خنثى مشكل .  
     	
		 [ ص: 51 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					