[ ص: 68 ] فصل  
[  الرجوع في الهبة      ]  
ويجوز الرجوع فيما يهبه للأجنبي      ( ف ) ويكره ، فإن عوضه أو زادت زيادة متصلة أو مات أحدهما أو خرجت عن ملك الموهوب له فلا رجوع ، ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أو زوج ، ولو قال الموهوب له خذ هذا بدلا عن هبتك أو عوضها أو مقابلها أو عوضه أجنبي متبرعا فقبضه سقط الرجوع ، ولو استحق نصف الهبة رجع ، وإن استحق جميع العوض رجع بالهبة ، والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض والبيع بعده ، ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ، وإن هلكت في يده بعد الحكم لم يضمن .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					