[ ص: 100 ] كتاب  المزارعة   
وهي عقد على الزرع ببعض الخارج ، وهي جائزة عند  أبي يوسف  ومحمد  ، وعند  أبي حنيفة  هي فاسدة ، والفتوى على قولهما ، ولا بد فيها من التأقيت ، ومن صلاحية الأرض للزراعة ، ومن معرفة مقدار البذر ، ومعرفة جنسه ، ونصيب الآخر ، والتخلية بين الأرض والعامل ، وأن يكون الخارج مشتركا بينهما حتى لو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة ، أو ما على السواقي ، أو أن يأخذ رب البذر بذره ، أو الخراج فسدت ، وإن شرط رفع العشر جاز ، وإذا كانت الأرض والبذر لواحد ، والعمل والبقر لآخر ، أو كانت الأرض لواحد والباقي لآخر ، أو كان العمل من واحد والباقي لآخر فهي صحيحة وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط ، فإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل وما عدا هذه الوجوه فاسدة ، وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر ، وللآخر أجر عمله أو أجر أرضه لا يزاد على قدر المسمى ( م ) ، ولو شرطا التبن لرب البذر صح ، وإن شرطاه للآخر لا يصح ، وإن عقداها فامتنع صاحب البذر لم يجبر ، وإن امتنع الآخر أجبر إلا أن يكون عذر تفسخ به الإجارة فتفسخ به المزارعة ، وليس للعامل أن يطالبه بأجرة الكراب وحفر الأنهار ، وأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص ، ولو شرطا ذلك على العامل لا يجوز ; وعن  أبي يوسف  جوازه وعليه الفتوى ، وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت ، وإذا انقضت المدة ولم يدرك الزرع فعلى المزارع أجرة نصيبه من الأرض حتى يستحصد ، ونفقة الزرع عليهما حتى يستحصد .  
     	
		 [ ص: 106 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					