[ ص: 106 ] كتاب المساقاة  
وهي كالمزارعة في الخلاف والحكم وفي الشروط إلا المدة ، وإن  سميا مدة لا تخرج الثمرة في مثلها   فهي فاسدة ، وإن دفع نخلا أو أصول رطبة ليقوم عليها وأطلق لا يجوز في الرطبة إلا بمدة معلومة ، وتجوز المساقاة في الشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان إذا كانت تزيد بالسقي والعمل وتبطل بالموت .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					