[ ص: 112 ] ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين أو رجل وامرأتين   ، ولا بد في الشهود من صفة الحرية والإسلام ، ولا تشترط العدالة ( ف ) ، وينعقد بشهادة العميان ، وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز ( م ) ، ولا يظهر عند جحوده  .  
     	
		 [ ص: 112 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					