[ ص: 156 ] كتاب الرضاع  
وحكم الرضاع يثبت بقليله ( ف ) وكثيره .  
إذا وجد في مديه وهي ثلاثون ( سم ) شهرا ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أخت ابنه وأم أخته ، وإذا أرضعت المرأة صبية حرمت على زوجها وآبائه وأبنائه ، وإذا رضع صبيان من ثدي امرأة فهما أخوان ، وإن اجتمعا على لبن شاة فلا رضاع بينهما ، وإذا اختلط اللبن بخلاف جنسه كالماء والدهن والنبيذ والدواء ولبن البهائم فالحكم للغالب ، وكذلك إن اختلط بجنسه بأن اختلط لبن امرأتين ( م ز ) ، وإن اختلط بالطعام فلا حكم له ، وإن غلب ( سم ) ، وتتعلق الحرمة بلبن المرأة بعد موتها ، وكذلك تتعلق بلبن البكر ، ولا تتعلق بلبن الرجل ولا بالاحتقان وتتعلق بالاستعاط والإيجار ، وإذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا على الزوج ، ولا مهر للكبيرة إن كان قبل الدخول ، وللصغيرة نصف المهر ، ويرجع به على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد ، والقول قولها في التعمد مع يمينها .  
     	
		 [ ص: 156 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					