[ ص: 161 ] كتاب الطلاق  
وهو على ثلاثة أوجه : أحسن ، وحسن ، وبدعي . فأحسنه أن يطلقها واحدة في طهر لا جماع فيه ، ويتركها حتى تنقضي عدتها ، وحسنه : أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار ولا جماع فيها ، والشهر للآيسة والصغيرة والحامل كالحيضة ، ويجوز طلاقهن عقيب الجماع .  
والبدعة أن يطلقها ثلاثا أو ثنتين بكلمة واحدة أو في طهر لا رجعة فيه ، أو يطلقها وهي حائض فيقع ويكون عاصيا ، وطلاق غير المدخول بها حالة الحيض ليس ببدعي ، وإذا طلق امرأته حالة الحيض فعليه أن يراجعها ، فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ، وإذا قال لامرأته المدخول بها : أنت طالق ، ثلاثا للسنة ، وقع عند كل طهر تطليقة ، وإن نوى وقوعهن الساعة وقعن ( ز ) ، وطلاق الحرة ثلاث ، والأمة ثنتان ، ولا اعتبار بالرجل في عدد الطلاق ، ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ  .  
     	
		 [ ص: 161 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					