[ ص: 203 ] أو هي رتقاء أو صغيرة ، أو بينهما مسيرة أربعة أشهر ، أو محبوسا لا يقدر عليها ، فقال في مدة الإيلاء : فئت إليها . سقط الإيلاء إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة ، فإذا قدر على الجماع بعد ذلك في المدة لزمه الفيء بالجماع ، وإن قال لامرأته : أنت علي حرام ، فإن أراد الكذب صدق ، وإن أراد الطلاق فواحدة بائنة ، وإن نوى الثلاث فثلاث ، وإن أراد الظهار فظهار ( م ) ، وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فهو إيلاء . وإذا كان أحد الزوجين مريضا لا يقدر على الجماع ، أو هو مجبوب ،
[ ص: 203 ]